الشهيد الأول
251
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
ولا على سارق الجمال والغنم في الصحراء مع إشراف المالك عليها . ويقطع سارق الصغير المملوك حدّا ، والحرّ مع بيعه حدّا دفعا لفساده . ولو نقب بيته وأخرج مال المستأجر أو المستعير قطع ، لا مال الغاصب .
--> ( 1 ) « الخلاف » ج 5 ، ص 429 ، المسألة 22 . ( 2 ) المائدة ( 5 ) : 38 . ( 3 ) راجع على سبيل المثال « الكافي » ج 7 ، ص 221 ، باب قيمة ما يقطع فيه السارق ، ح 1 - 3 و 6 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 99 - 100 ، ح 384 - 389 ، باب الحدّ في السرقة والخيانة و . ، ح 1 - 6 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 238 - 239 ، ح 896 - 901 ، باب مقدار ما يجب فيه القطع ، ح 1 - 6 . ( 4 ) « الكافي » ج 4 ، ص 241 و 242 ، باب ما يهدى إلى الكعبة ، ح 1 و 4 ، « الإرشاد » ج 2 ، ص 383 - 384 ، فصل سيرة القائم عليه السّلام ، « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 212 - 213 ، ح 841 - 842 ، باب الوصيّة المبهمة ، ح 18 - 19 ، « علل الشرائع » ج 2 ، ص 113 - 114 ، باب 147 ، ح 3 و 5 ، مع تفاوت في العبارة . وفي بعض المصادر « مناديه » بدل « مناديهم » وما أثبتناه مطابق لجميع النسخ . ( 5 ) « السرائر ، ج 3 ، ص 499 . ( 6 ) ما أثبتناه من جميع النسخ سوى « أ » ، وفيها « بعين الحرز » بدل « بغير الحرز » . وقال العلَّامة في مختلف الشيعة : « والآية والخبر مخصوصان بالحرز إجماعا . » . ( 7 ) « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 234 ، المسألة 88 .